فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٣ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
وفي الرابعة يكون الكلّ للأخوال بالسوية إن كانوا من قبل الاُمّ وكذا إن كانوا من قبل الأبوين أو الأب على المشهور .
وفي الخامسة يكون سدس المال لمن هو من قبل الاُمّ مع وحدته وثلثه مع تعدّده بالسوية ، والباقي للأخوال من الأبوين أو الأب بالسوية أيضاً على المشهور .
وفي كلّ من الصور الست الباقية يكون ثلث المال للأخوال واحداً كانوا أو أكثر وثلثاه للأعمام كذلك ويقسم سهم كلّ فريق عليهم كما كان يقسم عليهم كلّ المال في صورة انفرادهم عن الفريق الآخر .
ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع ويكون ثلث الأصل في الصور الست الأخيرة للأخوال ، وما بقي من الأصل للأعمام ويقسم كلّ من الثلث والباقي على الأخوال والأعمام كما كان يقسم نصيبهم عليهم في صورة انتفاء الزوجين .
وأمّا في الصور الخمس الاُول ففي الاوليين منها والرابعة يكون الباقي بعد نصيب أحد الزوجين الباقيين إلا أنّه بالتفاوت في الأولى وبالسويّة في الثانية والرابعة ، وأمّا الثالثة والخامسة فيأتي فيهما ما مرّ من الاشكال والخلاف في أنّ نصيب المتقرّب بالاُمّ بعد نصيب أحد الزوجين هل هو سدس الأصل مع وحدته وثلثه مع تعدّده أو أنّ السدس أو الثلث ، إنّما هو من الباقي لا من الأصل ؟
وبالجملة فالظاهر أنّ حكم أعمام الأب وأخواله حكم أعمام الميّت نفسه وأخواله ، وقد مرّ في الفصل الأوّل أنّ صور اجتماعهم إحدى عشرة ومر بيان حكم [ كلّ ] منها مع أحد الزوجين وبدونه ، وقد كرّرنا البيان هنا ورسمنا الصور الاحدى عشرة التي تكون في هذا المقام أيضاً في جدول تسهيلاً للأمر وإغناء عن المراجعة إلى ما مرّ . وهو هذا :