فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٤ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث الأزواج وكلالة الاُم الشيخ خالد الغفوري
أقول : وفساد هذا القول في غاية الوضوح ; لمنافاته مع صريح القرآن الذي أطلق الكلالة على الإخوة .
وأمّا القول الخامس فيدلّ عليه :
أ ـ اللغة ; فإنّ الكلالة هي القرابة الضعيفة أو البعيدة ، وقد علمت أنّ القرابة بالولادة قوية ، فلا يطلق عليها كلالة ، فعن سليمان بن عبد قال : «ما رأيتهم إلاّ وقد تواطأوا وأجمعوا على أنّ الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد» ، وهكذا قال الخليل في العين وأبو منصور اللغوي وابن عرفة والقتبي وأبو عبيد وابن الأنباري ، فالأب والابن طرفان للرجل ، فإذا ذهبا تكلّله النسب(١٠٣).
ب ـ الآية الشريفة ; حيث بيّنت أنّ الله حكم بتوريث الإخوة والأخوات إذا ورث كلالة ، ولا شك أنّ الإخوة والأخوات لا يرثون عند وجود الابن والأب ، فوجب ألاّ يكون الوالد من الكلالة(١٠٤).
حـ ـ قوله تعالى : {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ } ...(١٠٥)، حيث جعل للأخوات ـ من الأب والامّ أو من الأب ـ الثلثين وللواحدة النصف ، وذلك لا يتصوّر مع البنت والأب ، وسمّى الله ذلك كلالة ، ولابدّ أن يكون المعنى هاهنا : ليس له ولد ولا والد ؛ فإنّ المذكور من الميراث لا يتصوّر إلا عند فقد الولد والوالد(١٠٦)، والظاهر أنّ المراد من ذلك : أنّ الثلثين أو النصف ـ وهو سهم الأخوات ـ لا يجتمع مع السدس والنصف ، وهما سهما الأب والبنت ؛ لأنّها ستزيد على أصل التركة ، كما هو واضح .
د ـ ما تقدّم من الحديث النبوي .
هـ ـ ما روي عن أهل البيت ، فعن الامام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) في معنى الكلالة قال : « الكلالة : ما لم يكن ولد ولا والد »(١٠٧).
(١٠٣) الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) ٥ : ٧٠٦ .
(١٠٤) تفسير آيات الاحكام ( السايس ) ١ : ٣٨٦ .
(١٠٥) النساء : ١٧٦ .
(١٠٦) أحكام القرآن ( الطبري ) ٢ : ٩٨ .
(١٠٧) الكافي ( الكليني ) ٧ : ٩٩ ، ح ٣ من باب الكلالة .