فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٤ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ ٨ / إعداد التحرير
ثالثاً ـ الأحكام ، وقد تم بيانها ضمن أربعة عناوين بحسب نوع الموضوع الذي تتعلّق به ، وهي :
العنوان الأولـ أداء التكليف بمعنى الامتثال :
ويتضمن اثني عشر بحثاً ، هي :
١ ـ علاقة الأداء بعالم الجعل والتشريع ؛ فإنّ الجعل والتشريع يقعان في رتبة سابقة على الأداء وهو الامتثال .
٢ ـ ما يتوقّف عليه أداء الواجب ، حيث يجب الاتيان بما يتوقف أداء الواجب عليه ، وهل هذا الوجوب شرعي أم عقلي ؟
المشهور لدى الاصوليين أنّ مقدّمة الواجب واجبة بالوجوب الشرعي الغيري.
٣ ـ فورية الأداء وعدمها ، فقد اختار بعض دلالة الأمر والنهي على لزوم الفورية ، والمشهور ذهبوا الى عدم دلالتهما على الفورية ولا التراخي .
٤ ـ المرة والتكرار في الاداء ، وأيضاً اختلفوا في مدى دلالة الأمر على الاتيان بالفعل مرة واحدة ، أو التكرار ، أو عدم الدلالة على شيء منهما .
٥ ـ أداء الغير ، إذ قد يحصل الأداء ممّن لم يكلّف به ، وهو على قسمين :
أحدهما : كون أداء الغير سبباً لارتفاع موضوع التكليف ، كأداء الدين من قِبل غير المدين .
ثانيهما : عدم كون أداء الغير سبباً لارتفاع موضوع التكليف ، ولذلك حالات وقع البحث فيها بينهم .
٦ ـ أثر الأداء ، فإنّ للأداء عدّة آثار :
١ ً ـ الإجزاء وسقوط الأمر .
٢ ً ـ براءة الذمة وقبح العقاب .