فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٢ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
وعلى الأوّل إمّا أن يكون الجميع أعمام الأب من قبل أبويه أو من قبل اُمّه أو يكون بعضم أعمامه من قبل أبويه وبعضهم من قبل امّه ، وأمّا الأعمام من قبل الأب فقط ففي حكم الأعمام من قبل الأبوين عند عدمهم ومحجوبون بهم مع وجودهم كما مرّ مراراً فلا تزيد صور أعمام الأب عن ثلاث .
وعلى الثاني فإمّا أن يكون أخوال الأب كلّهم من جهة واحدة أي أخوال كلّهم من أبويه أو من أبيه أو من امّه . وهذا كلّه صورة واحدة ؛ لعدم اختلاف حكمهم في صورة اتحاد الجهة .
أو يكون بعضهم من الأبوين أو الأب وبعضهم من الاُمّ فلا تزيد صور أخوال الأب عن اثنتين .
وعلى الثالث يحصل صور ستّ ؛ لأنّ للأعمام ثلاث صور وللأخوال صورتين كما عرفت ، والحاصل من ضربهما ستّ .
فصار مجموع الصور عند انحصار الوارث في أقرباء الأب إحدى عشر كما مرّ في الفصل الأوّل إلا أنّ الوارثين هناك كانوا أعمام الميّت وأخواله نفسه وههنا أعمام أبيه وأخوال أبيه ، وحكم الصور هنا أيضاً كالحكم هناك إلاّ انّا نشير إلى حكمها هنا أيضاً على ما هو الأظهر من الوجوه الخمسة وهو الوجه الخامس الذي جنح إليه شيخنا في ما تقدّم مشيراً إلى ما أشار إليه في بعض الصور من الاتفاق أو الشهرة .
فنقول : إنّ في الصورة الاولى يكون كلّ المال لهم بالتفاوت أي للذكر مثل حظّ الانثيين اتفاقاً .
وفي الثانية بالسوية على المشهور .
وفي الثالثة يكون سدس المال لمن هو من قبل الاُمّ إن كان واحداً وثلثه إن كان متعدّداً بالسوية ، والباقي لمن هو من قبل الأبوين أو الأب بالتفاوت .