فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٣ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
للعمّة أو العمّ(١)من قبل الاُمّ السدس من ثلثي الثلثين والباقي للآخر ، وللخال أو الخالة من الاُمّ ذلك أيضاً من ثلث الثلثين والباقي للآخر ، وكذا في الاُمّ .
ومنه يعلم الحال في حكم الستّة عشر ، وهو ما لو اجتمع عمّ الأب وعمّته من الأبوين ومثلهما من الاُمّ وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الاُم وعمّ الاُمّ وعمّتها من الأبوين ومثلهما من الاُمّ وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الاُم ؛ فإنّه يكون للثمانية من قبل الاُمّ الثلث ، ثلثاه لأعمامها الأربعة ثلثهما لمن تقرّب منهما(٢)بالاُمّ بالسوية على المشهور ، وثلثاهما لمن تقرّب بالأبوين بالتفاوت أو بالسوية ، وثلث الثلث للأخوال الأربعة ثلثه لمن تقرّب منهما بالاُمّ بالسوية والثلثان لمن تقرّب بالأبوين بالتفاوت أو بالسوية .
ولعلّ هذا هو الأظهر .
ويحتمل قسمة الثلث أثماناً والذكر والانثى سواء ؛ لتقرّب الجميع بالاُمّ .
ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال بالسوية وثلثاه لأعمامها كذلك ؛ للتقرّب بالأب .
ويحتمل قسمة الثلث نصفين اعتباراً بالسبب دون الرؤوس : نصفه للأخوال إمّا على التفاوت أو التسوية على الاحتمالين ، ونصفه لأعمامها كذلك على الاحتمالين .
وقد تحصل من ذلك : أنّ الثلث الذي لقرابة الاُمّ فيه احتمالات ثلاثة : أحدها قسمته بينهم على قدر الرؤوس بالسوية ، وثانيها تنصيفه بين العمومة والخؤولة ، وثالثها قسمته بين القبيلتين أثلاثاً .
(١) المراد : عمّة الأب وعمّة كذلك ، وكذا المراد بقوله : « وللخال والخالة من الامّ » خال الأب وخالته من قبل الامّ ، وأمّا أعمام الامّ وأخوالها فقد ذكرهم بقوله : « وكذا في الاُمّ » ( منه (رحمه الله) ) .
(٢) الظاهر أن يقول : « منهم » بلفظ الجمع أو « منها » بالتأنيث ، وكذا في طرف الأخوال ، لا « منهما » بلفظ التثنية ، كما في النسخة التي عندي ( منه (رحمه الله) ) .