فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٥ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
للخالين من قبل الاُمّ لكلّ نصفه ، فيكون سهم كلّ منهما نصف ثلث ثلث الثلثين ، ومخرج هذا الكسر ـ وهو مضروب المخارج المفردة بعضها في بعض ـ وإن كان أربعة وخمسين إلا أنّ الكسر المذكور لمّا كان اثنين منها ؛ إذ ثلثاها ستّة وثلاثون وثلث هذين الثلثين اثنا عشر وثلث هذا الثلث أربعة ونصفها اثنان وأمكن تنصيف كلّ من الكسر والمخرج كان المخرج المعتبر هنا سبعة وعشرين ؛ إذ الاثنان من أربعة وخمسين عبارة عن واحد من سبعة وعشرين ، كما مرّ نظيره في الفصل الثاني من هذا الباب وسهم كلّ من الخالين من قبل الأب نصف ثلثي ثلث الثلثين أي ثلث ثلث الثلثين ؛ فإنّ نصف الثلثين ثلث واحد وهو أربعة من أربعة وخمسين أي اثنان من سبعة وعشرين ، وسهم كلّ من العمّين للاُمّ نصف ثلث ثلثي الثلثين وهو أيضاً أربعة من أربعة وخمسين أي اثنان من سبعة وعشرين ، وسهم العمّ من قبل الأب ثلثان من ثلثي ثلثي الثلثين ، وسهم العمّة من قبله ثلث من ثلثي ثلثي الثلثين ، والمخرج لهذين الكسرين أحد وثمانون حاصلة من ضرب مخرج الثلث في مخرج الثلثين ثم الحاصل وهو تسعة في مخرج الثلثين أيضاً ثمّ الحاصل وهو سبعة وعشرون في مخرج الثلثين أيضاً ، فالخارج وهو أحد وثمانون مخرج سهمي العمّين : للعمّ من هذا المخرج ستة عشر وللعمّة ثمانية ، ولو كان له ثمن أو ربع أو نصف صحيح لنزّلناه إلى ذلك ونزّلنا الكسر أي الستة عشر والثمانية أيضاً كذلك ليكون المخرج أقلّ عدد كما عرفت ، وإذ ليس ، فيكون هو المخرج لسهميهما ، ولدخول مخارج سهام الأخيرين أي سبعة وعشرين فيه يكون هو المطلوب ، بمعنى أنّه الذي ينقسم ثلثاه(١)على أقرباء الأب الثمانية جميعاً من غير انكسار .
وأمّا أقرباء الاُمّ الثمانية فلهم ثلث التركة ، وفي تقسيمه عليهم وجوه خمسة كما سمعت :
(١) وإن كان ثلثه الذي لأقرباء الاُمّ لا يقسم عليهم كذلك ( منه ) .