فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٨ - قواعد فقهية ــ قاعدة الفراغ والتجاوز/ ٣ / السيد محمد باقر الهاشم الجبيلي
بفساد الصلاة الواقعة إلى إحدى الجهات بنحو الإجمال ؛ فإنّه لا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى القبلة المردّدة بين الجهات الأربع بهذا العنوان الإجمالي ـ وهو إحدى الجهات ـ بدعوى صدق الشك في صحة الصلاة وفسادها ؛ إذ لا أثر للصلاة إلى القبلة المردّدة بهذا العنوان الإجمالي العرضي كي تجري فيه القاعدة ، وإنّما الأثر ثابت لواقع الصلاة في الخارج لا لعنوانها المردّد بين عدد من الأفراد .
نعم ، لا بأس بإجراء القاعدة في كلّ واحدة من الصلاة على حدة وبعنوانها التفصيلي ؛ لأنّ كلّ واحدة منها ـ على فرض وقوعها إلى القبلة ـ ممّا يترتّب عليها أثر ، فتجري القاعدة فيها عند الشك في صحتها وفسادها ، ولا يمنع من ذلك وجود علم إجمالي بعدم صحة الصلاة في بعض الجهات التي تجري فيها القاعدة ؛ وذلك لاحتمال أن تكون الصلاة الفاسدة قد وقعت إلى غير جهة القبلة ، وهذا الاحتمال وحده يكفي لجريان القاعدة والتمسّك بها في سائر الجهات(٧٨).
(٧٨) المصدر السابق : ٦٢ ـ ٦٣ .