فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ نحو تفعيل حركة الاجتهاد الفقهي رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ميراث الزوجة من العقار/ 5 / آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١١ ص
(٣)
بحث في اللقطة ومجهول المالك/ 3 / آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٣٩ ص
(٤)
الحوالة في المعاملات البنكية/ 1 / آية الله السيد محسن الخرّازي
٦٣ ص
(٥)
حقوق الطبع والنشر محفوظة أم لا ؟/ 2 / الاستاذ عبد الحليم عوض الحلّي
٨٧ ص
(٦)
المرور أمام المصلّي الشيخ أمير الرحماني
١٠٧ ص
(٧)
الاحكام الشرعية بين الثوابت والمتغيرات آية الله الشيخ جعفر السبحاني
١٦١ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث الأزواج وكلالة الاُم الشيخ خالد الغفوري
١٧٣ ص
(٩)
قواعد فقهية ــ قاعدة الفراغ والتجاوز/ 3 / السيد محمد باقر الهاشم الجبيلي
٢١١ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ 3 / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
٢٤٣ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ 8 / إعداد التحرير
٢٨١ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ إبدال
٢٨٩ ص
(١٣)
تقرير حول مدرسة الشهيدة بنت الهدى ( رحمها الله ) إعداد التحرير
٢٩٧ ص
(١٤)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٦ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني

وإن شئت فقل : إنّ ثلث الفريضة الذي هو لأولاد الأخوال لابدّ أن يثلّث أولاً نظراً إلى أنّ نصيب الخالين للابوين ضعف نصيب الخالين للامّ ، ثم لابدّ أن ينصّف ثلث الثلث ، وكذا ثلثاه ليكون نصف للخال ونصف للخالة ، ثم لابدّ أن ينصف كلّ نصف ليكون نصف النصف لابن الخال ونصفه الآخر لبنته ، فيحتاج في طرف أولاد الأخوال إلى نصف نصف ثلث الثلث .

وأمّا الثلثان الآخران من الفريضة فلابدّ أن يسدّس أوّلاً ويقسم سدسه الذي للعمّ على أولاده الأربعة أرباعاً وخمسة أسداسه بين العمّين للأب أثلاثاً كما مرّ ، ثم يقسم سهم كلّ منهما على ولديه أثلاثاً أيضاً ، فيحتاج في طرف أولاد العمّ للاُمّ إلى ربع سدس الثلثين وفي طرف أولاد العمّين الآخرين إلى ثلث ثلث خمسة أسداس الثلثين ، فقد احتجنا لأجل أولاد الأخوال والأعمام إلى الكسور الثلاثة التي مخرج الأوّل منها ستّة وثلاثون ، ومخرج الثاني اثنان وسبعون ومخرج الثالث مئة واثنان وستون .

وحينئذٍ فنحتاج إلى تحصيل المخرج المشترك بينهما بملاحظة المخارج المذكورة بعضها مع بعض وضربه فيه إن تباينا أو ضرب وفقه فيه إن توافقا أو الاكتفاء بأحدهما إن تماثلا أو بأكثرهما إن تداخلا .

فنقول : إنّ مخرج الكسر الثاني وإن كان اثنين وسبعين إلا أنّ الكسر من هذا المخرج ليس جزء واحداً منه بل جزئين نظراً الى تثنية الثلث ؛ فإنّ ثلثي المخرج المذكور ثمانية وأربعون ، وسدس هذين الثلثين ثمانية ، وربع هذا السدس اثنان ، فيكون ربع سدس الثلثين عبارة عن اثنين من اثنين وسبعين ، فنردّ الاثنين إلى واحد والمخرج أيضاً إلى نصفه ليصير واحداً من ستة وثلاثين ؛ إذ المراد بمخرج الكسر هو أقلّ عدد يصح منه الكسر ، فكما لا تقول في الاثنين من ستة إنّهما سدسان وإنّ المخرج ستة ، بل تقول إنّه ثلث والمخرج ثلاثة ، فكذا هنا لا تقول إنّه اثنان من اثنين وسبعين ، بل تقول واحد من ستة وثلاثين ، فيرجع هذا