فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥١ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
٩
اعمام للام واخوال بعضهم للابوين أو للاب وبعضهم للام
للاعمام الثلثان بالسوية والثلث الباقي للاخوال سدسه للمتقرب منهم بالام مع الوحدة وثلثه مع التعدد بالسوية وباقي الثلث لباقي الاخوال بالسوية أيضاً لاحدهما نصيبه وللاخوال الثلث الاصل والباقي للاعمام بالسوية وثلث للاخوال سدسه للمتقرب منهم بالام الى آخر ما ذكر في يمين هذا البيت
١٠
اعمام بعضهم للابوين أو للاب وبعضهم للام واخوال كلهم للابوين أو للاب أو للام للاخوال الثلث بالسوية والباقي للاعمام سدسه للمتقرب منهم بالام مع الوحدة وثلثه مع التعدد بالسوية وباقيه لسائر الاعمام بالتفاوت لأحدهما نصيبه وللاخوال ثلث الاصل بالسوية والباقي للاعمام سدسه الى آخر ما ذكر في يمين هذا البيت
١١
اعمام بعضهم للابوين أو للاب بعضهم للام واخوال بعضهم ايضاً للابوين أو الاب وبعضهم للام
للاخوال الثلث سدسه للمتقرب منهم بالام مع الوحدة وثلثه مع التعدد بالسوية وباقي الثلث لباقي الاخوال بالسوية ايضاً وللاعمام الثلثان سدسهما للمتقرب بالام مع الوحدة وثلثهما مع التعدد بالسوية وباقي الثلثين لباقي الاعمام بالتفاوت
لاحدهما نصيبه وللاخوال ثلث الاصل يقسم بينهم كما ذكر في يمين هذا البيت والباقي للاعمام كما ذكر في اليمين أيضاً أي سدسه أو ثلثه للمتقرب بالام بالسوية وباقيه لباقي الاعمام بالتفاوت ؟
الفصل الثاني
في أولاد الأعمام والأخوال
اعلم أنّه لا يعدّ الأعمام والأخوال صنفين كالاخوة والأجداد حتى لا يحجب البعيد من أحدهما بالآخر ، كما لا يحجب أولاد الاخوة بالأجداد ولا الأجداد البعيدة بالاخوة ، بل يعدّان صنفاً واحداً ؛ لانّهما من فروع الأجداد والذين هم صنف واحد ، فكما لا يرث البعيد من الأجداد مع القريب منهم ، فكذا لا يرث البعيد هنا أي الأولاد سواء كانوا أولاد الأعمام أو أولاد الأخوال مع القريب سواء كان عمّاً أو خالاً .
وبالجملة لا يرث مع أحد الفريقين أحد من أولادهما على المشهور المنصور ؛ لآية اُولي الارحام وجملة من المعتبرة العامّة والخاصّة المؤيّدة بالشهرة بل الاجماعات المنقولة .