فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٨ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ ٨ / إعداد التحرير
مسقطات الحكم .
هذا مضافاً إلى ثبوت مفهوم الغاية في بعض الروايات ، مثل : قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) في الأموال العينيّة المأخوذة باليد : «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» . فإنّ المفهوم منها هو أنّها إنّ أدّت ارتفع ما ثبت في العهدة عليها من الضمان .
وفي قبال ذلك إذا لم يؤدّ الحقّ حتى مات وكان الحقّ ماليّاً كالدين والدية والخمس والزكاة تعلّق بتركته وكان مقدّماً على حقّ الورثة ، وإن لم يكن حقّاً ماليّاً سقط ما لم يقم دليل على إخراجه من التركة كما في الحجّ .
٢ ً ـ تحرّر المكاتب إذا ادّى مال المكاتبة .
٣ ً ـ جواز الاقتصاص فيما لو زادت العقوبة على الجناية ، كما في قصاص الرجل بقتل المرأة ، أو عدّة نفوس اشتركت في قتل نفس واحدة ، فيثبت لولي الدم حق القصاص مشروطاً بأداء الفاضل عن الدية .
العنوان الرابع ـأداء الشهادة أو اليمين .
قد تقع الشهادة واليمين متعلّقاً لبعض الأحكام التكليفية ، فتجب أداء الشهادة مثلاً إذا دعي الشاهد لذلك ، وتوقّفت إقامة الحقّ أو الحكم عليه ، كما قد يكونا منشأ لترتّب الآثار الشرعية أيضاً فيثبت بالشهادة الحقّ والحكم المشهود به إذا تحقّقت سائر الشرائط الاُخرى ، وباليمين الحاسمة للدعوى انقطاعها وعدم جواز تجديدها على ذات الموضوع عند المشهور .