فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٢ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث الأزواج وكلالة الاُم الشيخ خالد الغفوري
القول الثامن :روي عن ابن الأعرابي أنّ الكلالة بنو العم الأباعد(٩١).
القول التاسع :ما لم يكن لَحّاً من القرابة فهو كلالة ، يقال : هو ابن عمي لحّاً ، وهو ابن عمّي كلالة ، قاله أبو عمرو(٩٢).
القول العاشر :أنّ الكلالة من بعُد ، يقال : كلّت الرحم إذا بعد من خرج منها .
وعدّ ابن العربي القولين الأخيرين واحداً معنى(٩٣).
القول الحادي عشر :كلّ من لم يرثه أب أو ابن أخ فهو عند العرب كلالة ، حكاه أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة(٩٤).
القول الثاني عشر :الكلالة المال ، عن عطاء(٩٥).
والأقوال التسعة الأخيرة تشترك جميعها في كون المراد بالكلالة الوارث بخلاف القول الأول الذي ينسبها إلى المورِّث وكذا القول الحادي عشر .
النقطة الثانية :أدلّة الأقوال ومناقشتها
أمّا القول الأول فيمكن أن يستدلّ له بما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) حينما سئل عن الكلالة قال : « من مات وليس له ولد ولا والد »(٩٦)فجعله اسماً للميت .
ويلاحظ على هذا القول بأنّه لا يتعارض مع باقي الأقوال الثمانية التي نسبت الكلالة إلى الوارث ; فإنّها يمكن أن تكون وصفاً للوارث وللمورّث في آن واحد ، فيمكن الحكم بصحّة كلا القولين لمعقوليتهما معاً ; إذ أنّ النسبة والقرابة الضعيفة بين الوارث والمورّث لا تختلف إضافتها إلى كلا الطرفين ، نظير : علاقة الاخوة ، فيصحّ أن يوصف زيد بأنّه أخ لبكر كما يصحّ في الوقت نفسه وصف بكر بأنّه أخ لزيد ، ونظير بعض العلاقات الاخرى كالزوجية والجوار .
أجل ، إذا كان هناك اختلاف في الاضافة ، نظير : علاقة الابوّة ، فلو صحّ وصف خالد بأنّه أب لعمرو فلا يصحّ وصف عمرو بأنّه أب لخالد ذاته ، وهكذا علاقة البنوّة أو العمومة والخؤولة .
(٩١) الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) ٥ : ٧٧ .
(٩٢) أحكام القرآن ( ابن العربي ) ١ : ٤٤٨ .
(٩٣) أحكام القرآن ( ابن العربي ) ١ : ٣٤٦ .
(٩٤) الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) ٥ : ٧٧ .
(٩٥) الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) ٥ : ٧٧ .
(٩٦) المبسوط ( السرخسي ) ٢٩ : ١٥٢ .