فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٩ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
كما أشار إليه دام ظلّه بقوله أخيراً : «أمّا لو قسّمه أي نصيب كلّ قبيل ... الخ»وسابقاً عليه بقوله أيضاً(١): «والثاني قسمته عليهم أثلاثاً» وقبله بما فصّله بقوله : «فإنّه يكون للثمانية من قبل الاُمّ ... الخ».
والفريضة على هذا الوجه مئة واثنان وستون ؛ لأنّ ما للأخوال وهو ثلث الثلث يكون ثلثه للخالين من قبيل الاُمّ بالسوية ، فيكون لكلّ منهما نصف ثلث من ثلث الثلث ومخرجه أربعة وخمسون ، وللخالة(٢)من قبل الأبوين إمّا نصف ثلثين من ثلث الثلث أي ثلث من ثلث الثلث وهو واحد من سبعة وعشرين(٣)، وإمّا ثلث ثلثين من ثلث الثلث أي اثنان من أحد وثمانين ، ولكلّ من العمّين من قبل الاُمّ نصف ثلث من ثلثي الثلث وهو اثنان من أربعة وخمسين أي واحد من سبعة وعشرين ، وللعمّة(٤)من قبل الأبوين إمّا نصف ثلثين من ثلثي الثلث أي ثلث من ثلثي الثلث وهو اثنان من سبعة وعشرين(٥)، أو ثلث ثلثين من ثلثي الثلث وهو أربعة من واحد وثمانين .
وقد عرفت أنّ المخرج لسهام أقرباء الأب أيضاً كان أحد وثمانين ، فإذا نسبت هذه المخارج بعضها إلى بعض يكون السبعة والعشرين داخلة في غيرها والأربعة والخمسون متوافقة مع أحد وثمانين حيث يعدّهما سبعة وعشرون وهي مخرج ثلث التسع ، فنضرب ثلث تسع الأوّل مثلاً وهو اثنان في الثاني يحصل مئة واثنان وستون ، وهي الفريضة على هذا الوجه ، ومنها تصح السهام ، كما ترى في هذا الصورة :
(١) أي كما أشار بهذا القول إلى الوجه الثالث أيضاً ( منه (رحمه الله) ) .
(٢) وكذا للخال .
(٣) وللخال من ثلث ثلثين ... الخ ، وهو أربعة من أحد وثمانين ( منه (رحمه الله) ) .
(٤) وكذا للعمّ .
(٥) وللعمّ من ثلث ثلثين ... الخ ، وهو ثمانية من أحد وثمانين ( منه (رحمه الله) ) .