فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٨ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
وعشرين ، وعلى الثاني يكون مئة وثمانية لتوافق الستة والثلاثين مع السبعة والعشرين في التُسع أيضاً ؛ إذ يعدّهما التسعة ، فنضرب تسع أحدهما في الآخر يحصل مئة وثمانية ، وهي توافق الأحد والثمانين في ثلث التسع ؛ إذ يعدّهما السبعة والعشرين ، فنضرب ثلث تسع الثاني مثلاً وهو ثلاثة في الأوّل يحصل ثلاثمئة وأربعة وعشرون فهي الفريضة على هذا الوجه ، ومنها تصح السهام ، فيعطى ثلثاها لأقرباء الأب على ما مرّ ، وينصف ثلثها على أقرباء الأم كما ذكر هنا .
وإلى هذا الوجه أشار دام ظلّه بقوله أخيراً : «وأمّا على تقدير قسمته أثلاثاً ... الخ»وسابقاً عليه بقوله : «والثاني قسمته عليهم أثلاثاً»وقبله حيث احتمل قسمة الثلث نصفين على التفاوت .
[ الوجه ] الرابع : أن يقسم الثلث على الثمانية أثلاثاً ثلثاه للأعمام على السويّة وثلثه للأخوال كذلك ، فيكون لكلّ من الأعمام الأربعة ربع من ثلثي الثلث ولكلّ من الأخوال الأربعة ربع من ثلث الثلث ، والمخرج أيضاً ستة وثلاثون حاصلة من ضرب الأربعة مخرج الربع في التسعة مخرج ثلث الثلث ، وإذا ضربنا تُسع هذا المخرج في أحد وثمانين كما مرّ في الوجه الثالث كان الخارج ثلاثمئة وأربعة وعشرين وهي الفريضة هنا أيضاً ، فيعطى ثلثاها لأقرباء الأب على ما مرّ ، وثلثها لأقرباء الاُمّ أثلاثاً كما ذكر هنا .
وإليه أشار دام ظلّه بقوله أخيراً : «وكذلك إن قسم الثلث ... الخ»وسابقاً عليه حيث احتمل قسمة نصيب كلّ قبيل من الثلث أو الثلاثين على الرؤوس ، وقبله بقوله : «ويحتمل أن يكون ثلث الثلث».
[ الوجه ] الخامس : أن يقسم الثلث على الثمانية أثلاثاً ثمّ نصيب كلّ قبيل أثلاثاً أيضاً .