فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٦ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
[ الوجه ] الأوّل : أن يقسم عليهم أثماناً بالسوية ، فيكون لكلّ واحد منهم ثمن من الثلث ، ومخرجه أربعة وعشرون(١)، ولتوافقهما مع أحد وثمانين في الثلث أو يعدّهما الثلاثة ضربنا ثلث أحدهما في الآخر حصل ستّمئة وثمانية وأربعون ، وهي الفريضة على هذا الوجه ، ومنها تصح السهام .
فثلثها مئتان وستّة عشر لأقرباء الاُمّ الثمانية لكلٍّ سبعة وعشرون ، وثلثاها أربعمئة واثنان وثلاثون لأقرباء الأب : ثلث هذين الثلثين مئة وأربعة وأربعون للأخوال الأربعة ، ثلثه ثمانية وأربعون للخالين من الاُمّ لكلّ أربعة وعشرون ، وثلثاه تسعة وتسعون للخالين من الأبوين لكلّ ثمانية وأربعون ، وثلثا ذينك الثلثين مئتان وثمانية وثمانون للأعمام الأربعة ، ثلث هذين الثلثين ستّة وتسعون للعمّين من الاُمّ لكلّ ثمانية وأربعون ، وثلثاهما مئة واثنان وتسعون للعمّين من الأبوين ، للعمّ مئة وثمانية وعشرون ، وللعمّة أربعة وستون .
وإلى هذا الوجه أشار دام ظلّه أخيراً بقوله : « فعلى تقدير قسمة نصيب قرابة الاُمّ ثمانية ... الخ » وسابقاً عليه بقوله : « أحدها قسمته بينهم » وقبله بقوله : « ويحتمل قسمة الثلث أثماناً » .
[ الوجه ] الثاني : أن يقسم الثلث على الثمانية بأن ينصف ويعطى نصفه لأعمام بالسوية أربعة كانوا أم أقلّ أم اكثر ونصفه الآخر الأخوال كذلك ، ولمّا كان المفروض أنّ الأعمام أربعة وكذا الأخوال فينقسم كلّ نصف أربعة أقسام فينقسم الثلث إلى ثمانية متساوية ويرجع إلى الوجه الأوّل ، وقد علمت الفريضة وكيفيّة التقسيم فيه .
(١)وهو العدد الذي يخرج من ثلثه سهام أقرباء الامّ من غير انكسار وإن كان لا ينقسم ثلثاه على أقرباء الأب كذلك ، ومثله الكلام في الوجوه الأربعة الباقية ، فلا تغفل ( منه (رحمه الله) ) .