فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٨ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث الأزواج وكلالة الاُم الشيخ خالد الغفوري
القول الأوّل :إنّها من ( كلل ) بمعنى الإحاطة ، وتكلّله النسب بمعنى تعطّف النسب عليه وأحاطه . ومنه ( الإكليل ) وهو التاج لإحاطته بجوانب الرأس والوسط خالٍ(١٩).
وكذا ( الكُلّ ) لإحاطته بالأجزاء . بل قيل : ومنه ( الكَلّ ) لنوع إحاطة منه ثقيلة على مَن هو كَلّ عليه(٢٠).
قال الطوسي : «سميت الكلالة كلالة لأنّه ليس معها علو ولا نزول ، لا يعلو ولا ينزل ، وهو الوسط . قال : أبو عبيدة : الكالة إذا لم يكن معه طرفان ، ومن هذا سمّي ( الإكليل ) إكليلاً ؛ لأنّه يحيط بالرأس لا يصعد ولا ينزل . قال الشاعر :
عن ابنَي مناف عبدِ شمس وهاشمِ»(٢١)
ورثتم قناةَ الملكِ لا عن كلالة
أي : ورثتموها بالآباء لا بالاخوّة والعمومة(٢٢).
وأضاف : «وقال الشاعر :
وما بعدَ شتمِ الوالدَين صلوحُ
فكيفَ بأطرافي إذا ما شتمتَني
قال أبو عبيدة : وهذا يدلّ على أنّه إذا سقط طرفاه يسمّى كلالة»(٢٣).
وقال الفرّاء : «الكلالة من القرابة : ما خلا الوالد والولد» سمّوا كلالة لاستدارتهم بنسب الميت الأقرب فالأقرب ، من تكلّله النسب : إذا استدار به(٢٤)، فكلّ وارث ليس بوالد للميت ولا ولد له فهو كلالة مورّثهم .
وقال الجوهري : «الكلّ : الذي لا ولد له ولا والد ، يقال : منه كلّ الرجل يكلّ كلالة . والعرب تقول لمن يرثه كلالة : أي لم يرثه عن عرض بل عن قرب واستحقاق»(٢٥).
وادّعى ابن العربي أنّ الإحاطة على معنيين :
أحدهماـ أن يكون على معنى السلب ، كما يقال : فاز في المفازة ، أي انتفى له الفوز .
(١٩) أحكام القرآن ( ابن العربي ) ١ : ٣٤٦ .
(٢٠) تفسير الميزان ( الطباطبائي ) ٤ : ٢١٢ .
(٢١) الخلاف ( الطوسي ) ٤ : ٣٤ ، المسألة ( ٢٦ ) .
(٢٢) انظر : أحكام القرآن ( الجصّاص ) ٢ : ١٢٩ .
(٢٣) الخلاف ( الطوسي ) ٤ : ٣٥ ـ ٣٦ .
(٢٤) اُنظر : لسان العرب ١١ : ٥٩٢ .
(٢٥) الصحاح ( الجوهري ) ٥ : ١٨١١ .