فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٧ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
كانوا مختلفين كان لمن تقرّب بالاُمّ سدس الثلث إن كان واحداً وثلثه إن كان أكثر بالسوية ، ولمن تقرّب بالأبوين أو الأب فقط عند عدمه الباقي واحداً كان او متعدّداً ويقسم عليهم بالسوية أيضاً كما مرّ .
ويسقط المتقرّب بالأب فقط بالمتقرّب بالأبوين عند اجتماعه معه ، وكذا يقسم الثلثان على الأعمام كما يقسم أصل المال بينهم عند الانفراد عن الأخوال ، فإن كان كلّهم للأبوين أو للأب فقط كان لهم الكلّ للذكر ضعف الانثى ، وإن كانوا للامّ فقط كان لهم الكلّ بالسوية على المشهور المنصور كما مرّ ، وإن اختلفوا فللأعمام للاُمّ سدس الثلثين إن كان واحداً وثلث الثلثين إن كان أكثر بالسوية ، وباقي الثلثين للمتقرّب بالأبوين أو بالأب فقط عند عدمه بالتفاوت .
ويحجب المتقرّب بالأب فقط بالمتقرّب بالأبوين إذا اجتمع معه ، فلو كان عمّ وعمّة لأب وعمّ وعمّة لاُمّ وخال وخالة لأب وخال وخالة لاُمّ كانت الفريضة من أربعة وخمسين ؛ لأنّ سهام الأخوال الأربعة وهي ستّة داخلة في سهام الأعمام الأربعة وهي ثمانية عشر فيكتفي بها ، وتضرب في الثلاثة أصل الفريضة تبلغ ما ذكرنا :
ثلثها ثمانية عشر للأخوال : اثنا عشر منها للخالين للأب لكلّ ستّة ، وستّة منها للخالين للاُمّ لكلّ ثلاثة .
وثلثاها وهو ستة وثلاثون للأعمام الأربعة أربعة وعشرون منها ؛ للعمّ للأب ستّة عشر وللعمّة ثمانية ، واثنا عشر للعمّين للاُمّ لكلّ ستّة .
ولو كان مع الأعمام والأخوال جميعاً زوج كان له النصف أو زوجة فلها الربع وللأخوال والخالات ثلث الأصل يقتسمونه بينهم كاقتسامهم المال حال انفرادهم ، والباقي ـ وهو السدس في صورة وجود الزوج ، والسدس والربع أي خمسة من اثني عشر في صورة وجود الزوجة ـ للأعمام والعمّات يقتسمونه كذلك كما بيّناه آنفاً .