فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٦ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
[ القسم الثالث ] :
وأمّا القسم الثالث وهو أن يكون بعض الوارثين من أقرباء الأب وبعضهم من أقرباء الاُمّ فيكون مئة وإحدى وعشرون صورة حاصلة من ضرب صور أقرباء الأب الاحدى عشرة في مثلها من طرف أقرباء الاُمّ ، وفي الجميع يكون ثلث المال لأقرباء الاُمّ واحداً كانوا أو أكثر أعماماً كانوا أو أخوالاً أو كليهما ، والثلثان الآخران لأقرباء الأب كذلك ، ويقسم الثلث على أقرباء الاُمّ كما كان يقسم كلّ المال عليهم في صورة انفرادهم عن أقرباء الأب ، وكذا يقسم الثلثان على أقرباء الأب كما كان يقسم كلّ المال عليهم في حال انفرادهم عن أقرباء الاُمّ .
وبالجملة فإنّك تنظر إلى أقرباء الأب وتعرف أنّهم من أيّ صورة من الصور الاحدى عشرة المتقدّمة فتقسم الثلثين عليهم على ما بيّناه في تلك الصورة ، وكذا تنظر إلى أقرباء الاُمّ أنّهم تحت أيّ صورة من الصور المذكورة اندرجوا فتقسم الثلث عليهم على ما بيّنا فيه أيضاً .
وهذا بعد ما أوضحنا الصور المتقدّمة ظاهر إن شاء الله لا يحتاج إلى تطويل في الكلام برسم جدول وتعيين السهام .
ويظهر ممّا مرّ مراراً في أمثال المقام أنّه لو دخل في هذا القسم زوج أو زوجة أخذ نصيبه من النصف أو الربع وكان ثلث الأصل لأقرباء الاُمّ والباقي لأقرباء الأب .
كما يظهر لك الحال فيما لو كان الوارث أولاد هذه الطبقة بأن لم يبق أحد من أعمام الأب أو الاُمّ أو أخوالهما ؛ فإنّ أولاد كلّ واحد منهم يأخذون نصيب من يتقرّبون به ، كما عرفت مكرّراً أيضاً فلا حاجة إلى تطويل الكلام فيهم ، ولا في