فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٥ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
الذكورية والاُنوثية ، والباقي من السدس أو الثلث للمنتسب من جهة الأبوين واحداً كان أو أكثر للذكر ضعف الانثى .
و [ القسم ] السادس(١)بحكم الخامس(٢)؛ إذ الأعمام للأب فقط يقومون مقام الأعمام للأبوين عند عدمهم من غير خلاف كما عن جماعة ، بل إجماعاً كما عن الغنية والسرائر(٣).
و [ القسم ] والسابع(٤)راجع إلى الخامس(٥)؛ إذ المنتسب من جهة الأب فقط محجوب .
هذا هو الكلام في الأعمام والعمّات فقط ، وقد يرجع أقسامهم إلى ثلاثة(٦).
وأمّا الأخوال والخالات فقط فلهم أيضاً باعتبار كونهم جميعاً للأبوين أو للأب فقط أو للاُمّ فقط أو مختلفين أقسام سبعة ، وهي ترجع إلى قسمين(٧)؛ إذ الأقسام الثلاثة الاُول متفقة في الحكم وهو أنّ المال لهم يقتسمونه في كلّ الاقسام الثلاثة فيهم بالسويّة من غير فرق بين الذكر والانثى في شيء منها ، والخؤولة من الأب فقط ساقطة بالخؤولة من الأبوين محجوبة بهم عند الاجتماع ، وقائمة مقامهم عند عدمهم كما مرّ في الاعمام .
وإذا اجتمع الخؤولة من الأبوين أو من الأب فقط عند عدمهم مع الخؤولة من الاُمّ كان لمن تقرّب بالاُمّ سدس المال إن كان واحداً ، وثلثه إن كان أكثر
(١) أي بعضهم للأب فقط وبعضهم للاُم فقط .
(٢) أي بعضهم للأبوين وبعضهم للاُم فقط .
(٣) حكاه في الجواهر ٣٩ : ١٧٥ .
(٤) أي اجتماع الثلاثة .
(٥) أي الأبوين مع الاُم .
(٦) وهي أن يكون كلّهم للأبوين ، أو كلّهم للاُم ، أو بعضهم للأبوين وبعضهم للاُم ، والبواقي راجعة إليها ( منه(رحمه الله) ) .
(٧) أحدهما الاتفاق في الجهة وثانيهما الاختلاف فيها .