فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٩ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
الحق وإن قلّ القائل به ، كما لا انس مع غيره وإن كثر القائل به » ، قال دام ظلّه : « بل المتجه ذلك أيضاً في الأعمام ، فيكون للمتقرّب منهم بالاُمّ سدس ما بقي بعد نصيب الزوج أو ثلثه ، لا سدس الأصل أو ثلثه ... »»(١)، ومنع تحقّق الإجماع هنا أيضاً .
وأقول : ما ذكره دام ظلّه وإن كان متجهاً في كلتا المسألتين إلا أنّ اشتهار الخلاف جدّاً سيّما في مسألة اجتماع أحد الزوجين مع الأعمام خاصّة يوجب الاشكال ويقتضي رعاية الاحتياط مهما أمكن ، هذا .
وأمّا القول الثالث(٢)فله أنّ الثلث نصيب الخؤولة فللمتقرّب منهم بالاُمّ سدس الثلث مع اتحاده وثلثه مع تعدّده .
وردّ بأنّ الثلث إنّما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام وإلا فجميع المال لهم ، فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرّب منهم بالأب ، وبقيت حصة المتقرّب بالاُمّ وهو السدس أو الثلث خالية عن المعارض ، على أنّ هذا القول بل وسابقه أيضاً لو صحا يجريان في اجتماع أحد الزوجين مع الأعمام خاصة أيضاً ، مع أنّهم لا يقولون بذلك ثمّة .
وأقول في العلاوة ما يظهر ممّا سمعت ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في المسألتين ، وقد أشرنا إلى حلّ الاشكال وموضع الاحتياط فيهما في هذا الجدول، ووضعناه لبيان صور الأعمام والأخوال مجتمعين ومتفرّقين مع أحد الزوجين وبدونه بالترديد(٣)بين الأصل والباقي . والجدول هذا :
(١) انظر جواهر الكلام ٣٩ : ١٩٤ ـ ١٩٥ .
(٢) وهو اعتباره من ثلث الأصل .
(٣) حيث قلنا بسدس الأصل أو الباقي ( منه (رحمه الله) ) .