فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٦ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ ٨ / إعداد التحرير
٢ ـ تبعية القضاء للأداء ، المعروف عندنا أنّ الأمر بالمقيّد واحد بسيط ، وعليه فلا يبقى الأمر بالمؤقت بعد مضيّ الوقت ، وقد وقع الخلاف في مرحلة الاثبات فيما لو كان دليل التوقيت مستقلاً عن دليل الواجب ، وقد ذهب المشهور الى عدم ثبوت القضاء بذلك ، ورتّبوا على ذلك بعض الآثار .
٣ ـ نية الأداء ، فيما إذا اجتمعت على المكلّف فرائض متعدّدة أدائية وقضائية متشابهة لزمه تعيين كون المأتي به أداء أو قضاء ، وأمّا إذا لم تكن عليه أكثر من فريضة واحدة أو اجتمعت عليه عدّة فرائض ولم تكن متشابهة فالمشهور اذا قصد نوعاً معيناً منها كفى .
٤ ـ أثر الأداء ، فإنّه يترتّب على أداء المكلّف الفعل في وقته سقوط قضائه عنه.
٥ ـ الأداء خارج الوقت ، وقد وقع البحث فيما لو وقع بعض المأمور به في الوقت وبعضه خارج الوقت ، ومقتضى القاعدة البطلان ، لكن استثنت الروايات بعض العبادات كالصلاة .
٦ ـ الأداء الموسّع والمضيّق ، فإنّ المأمور به المؤقّت إمّا أن يستوعب فعله تمام الوقت المفروض له فهو المضيّق ، أو لا يستوعبه فهو الموسّع . لكن أنكر البعض الواجب الموسّع وقد اختلف هؤلاء في تصوير ما يصح فعله في سائر الوقت .
العنوان الثالث ـأداء الحق والمال :
١ ـ الحكم التكليفي لأداء الحق والمال ، ولاريب في وجوب أداء الحق الى صاحبه والامتناع عنه حرام .
٢ ـ ما يتحقق به الأداء ، وهو في الأعيان يتحقق بتمكين أصحابها منها ، وفي الأموال والحقوق الذمّية يتحقّق بعزلها وتعيينها ، ثمّ بالتمكين منها .
٣ ـ الامتناع عن الأداء مع القدرة : إذا امتنع من عليه الحقّ أو من عنده المال