فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٨ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
والظاهر المصّرح به عن غير واحد عدم الخلاف في ذلك .
ولو كان أحد الزوجين مع الأعمام فقط دون الأخوال كان له نصيبه الأعلى النصف أو الربع وكان الباقي للأعمام على تفصيل تقدّم فيهم ، فلو كانوا متفرّقين كان لمن تقرّب منهم بالاُمّ سدس الأصل مع الواحد وثلثه مع التعدّد ، والباقي لمن تقرّب بالأبوين أو الأب ، وقد نقل التصريح بعدم الخلاف هنا أيضاً(١).
إلا أنّ في المقام إشكالاً ستعرف وجهه إن شاء الله .
وكذا الحكم فيما لو كان أحد الزوجين مع الأخوال فقط ، فلو كانوا متفرّقين كان للأخوال بعد نصيب أحد الزوجين سدس الأصل مع الوحدة وثلثه مع التعدّد ، والباقي للأخوال من الأبوين أو من الأب على الأشهر(٢).
وعن بعض الأصحاب أنّ السدس أو الثلث لا يعتبر هنا من أصل التركة ، بل يعتبر من الباقي(٣).
وعن القواعد وفخر الدين أنّه يعتبر من ثلث الأصل ، لا من نفس الأصل ولا من الباقي(٤).
ولم أقف للمشهور على مستند يعتدّ به سوى ما يشعر به بعض العبارات من الإجماع عليه ، وهو محلّ منع ؛ ولذا اختار شيخنا الاستاذ دام ظلّه العالي القول الثاني ؛ نظراً إلى أنّ الباقي بعد نصيب أحد الزوجين هو نصيب الاُمّ المنتقل إلى الخؤولة جميعهم قائلاً : « وهذا القول وإن اعترف في كشف اللثام بعدم معرفة قائله وحكاه الفاضل في جملة من كتبه وغيره بلفظ القيل ، لكن لا وحشة مع
(١) انظر : جواهر الكلام ٣٩ : ١٩٢ .
(٢) انظر جواهر الكلام ٣٩ : ١٩٣ .
(٣) انظر جواهر الكلام ٣٩ : ١٩٤ .
(٤) انظر جواهر الكلام ٣٩ : ١٩٤ .