فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٩ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث الأزواج وكلالة الاُم الشيخ خالد الغفوري
الثانيـ أنّ الاحاطة وجدت مع فقد السبب الذي يقتضي الاحاطة ، وهو قرب النسب(٢٦).
القول الثاني :إنّها من ( الكلال ) بمعنى الإعياء ، وهو نقصان القوة الجسمانية(٢٧)، سمّيت القرابة البعيدة كلالة ؛ لضعفها بالنسبة إلى القرابة القريبة ، وهم : الأصل ( الوالدان ) والفرع ( الأولاد ) .
قال الراغب : «وتسميتها بذلك ; إمّا لأنّ النسب كلّ عن اللحوق به ، أو لأنّه قد لحق به بالعرض من أحد طرفيه ; وذلك لأنّ الانتساب ضربان : أحدهما : بالعمق كنسبة الأب والابن ، والثاني : بالعرض كنسبة الأخ والعم»(٢٨).
القول الثالث :إنّها بمعنى البُعد ، ومنه قولهم : كلّت الرحم بين فلان وفلان ، إذا تباعدت القرابة ، ولحّت إذا قربت ، يقال : هو ابن عمّي لحّاً ، أي هو ابن أخي أبي ، وهو ابن عمّي كلالة أي من عشيرتي(٢٩).
وسمّيت القرابة البعيدة بها لبعدهم عن الميت ، وقيل : استعيرت لقرابة ليست بعصبة ; لأنّها كلالة بالإضافة إليها ، ثم وصف الموروث ، أو الوارث بها بمعنى : ذي كلالة(٣٠).
القول الرابع :ما ذهب إليه الحسين بن علي المغربي ، قال : «أصله عندي ما تركه الانسان وراء ظهره ، مأخوذاً من كلالة ، وهو مصدر الأكلّ وهو الظَّهر ، تقول : ولاّني فلان أكلّه ـ على وزن أظلّه ـ أي ظَهره»(٣١).
هذا كلّه بالنسبة لمفهوم ( الكلالة ) . وأمّا بالنسبة إلى تعيين مصاديقها في أيّ نوع من القرابة فهذا ما سوف نبحثه لاحقاً .
٧ ـ {أَوْ امْرَأَةٌ } معطوف على {رَجُلٌ } .
٨ ـ {وَلَهُ } الضمير يرجع إلى الرجل اكتفاء به عن ذكر المعطوف ; لاشتراكهما ـ أي الرجل والمرأة ـ في الحكم . ومن هنا قيل : وحذف حكم الامرأة ; لأنّه يعلم من الرجل(٣٢).
(٢٦) أحكام القرآن ( ابن العربي ) ١ : ٣٤٨ .
(٢٧) كنز العرفان ( السيوري ) ٢ : ٣٣٢ .
(٢٨) المفردات ( الراغب ) : ٧٢٠ .
(٢٩) أحكام القرآن ( الطبري ) ٢ : ٩٩ .
(٣٠) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٨٢٠ .
(٣١) فقه القرآن ( الراوندي ) ٢ : ٣٣٧ .
(٣٢) مواهب الرحمن ( السبزواري ) ٧ : ٢٩١ .