فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٢
قال العلاّمة المجلسي : يدل على أنّ مناط القضاء إدراك وقت الفضيلة كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، ويظهر من المصنف اختيار هذا القول . والمشهور أنّ الحكم منوط بوقت الإجزاء في الأوّل والآخر وهو أحوط (٣٣).
الحج : تروكه .
٣ ـوروي أيضا عن أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قمّلة وهو محرم . قال : « بئس ما صنع » ، قال : فما فداؤها ؟ قال : « لا فداء لها » .
وفي رواية اُخرى روى أنّ في ذلك إطعام كفٍّ واحدة .
قال العلاّمة المجلسي : المشهور في القاء القمّلة أو قتلها كفّا من الطعام وربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر المصنف ، ولعلّه أقوى وحمله بعضهم على الضرورة (٣٤).
٤ ـ عنه عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : سألته متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : « إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا » (٣٥).
أيّـام النحر .
٥ ـعنه عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار » .
قال العلاّمة المجلسي : هذا الخبر والخبر المتقدم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيّام وفي الأمصار ثلاثة أيّام ، وحملها في التهذيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم ، والأظهر حمله على تأكّد الاستحباب ويظهر من الكليني (قدس سره) القول به (٣٦).
(٣٣)المصدر السابق : ١٠٢، تعليقة رقم ( ١ ) .
(٣٤)المصدر السابق ٤ : ٣٦٢، تعليقة رقم ( ١ ) .
(٣٥)المصدر السابق : ٤٥٦، تعليقة رقم ( ١ ) .
(٣٦)المصدر السابق : ٤٨٦، تعليقة رقم ( ٢ ) .