الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٦ - المسألة الاولى في طلاق الحامل
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب [١] عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى، قال: يطلقها. قلت: فيراجعها؟
قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها، قال: لا، حتى تضع».
و ما رواه
في الكافي [٢] في الصحيح عن بريد الكناسي و هو مجهول قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور و الشهود، قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم و هي امرأته، قلت: فإن راجعها و مسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى، قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر، قلت:
فإن طلقها ثانية و أشهد على طلاقها ثم راجعها و أشهد على رجعتها و مسها، ثم طلقها التطليقة الثالثة و أشهد على طلاقها لكل عدة شهر، هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها، ثم قد حلت للأزواج».
و ما رواه
في التهذيب [٣] عن إسحاق بن عمار في الموثق قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، قال: تبين منه، و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
و عن إسحاق بن عمار [٤] في الموثق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طلق امرأته و هي حامل، ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة،
[١] الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ ح ١، التهذيب ج ٨ ص ٧١ ح ١٥٧، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨١ ب ٢٠ ح ٧.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٨٢ ح ١٢، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٢ ب ٢٠ ح ١١ و الصحيح «يزيد الكناسي» مع اختلاف يسير.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٧١ ح ١٥٦، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨١ ب ٢٠ ح ٦.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٧٣ ح ١٦١، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٢ ب ٢٠ ح ١٠.