الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٥ - المسألة الاولى في طلاق الحامل
و عن إسماعيل الجعفي [١] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه».
و رواه الكليني نحوه.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٢] عن الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين».
و عن أبي بصير [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الحبلى تطلق تطليقة واحدة».
و ما رواه
في الكافي [٤] بأسانيد عديدة فيها الصحيح عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه».
و ما رواه الصدوق في الفقيه [٥] عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، و طريقه إلى زرارة صحيح في المشيخة.
و ما رواه
في التهذيب [٦] عن سماعة في الموثق قال: «سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة، و أجلها أن تضع حملها».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٧] عن الحلبي في الصحيح قال: «طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هي أقرب الأجلين».
[١] الكافي ج ٦ ص ٨١ ح ٥، التهذيب ج ٨ ص ٧٠ ح ١٥٣ و فيه «طلاق الحامل واحدة و لأجلها أن تضع حملها.»، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٠ ب ٢٠ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٨١ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ٧٠ ح ١٥١، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٠ ب ٢٠ ح ٣.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٨١ ح ١، التهذيب ج ٨ ص ٧٠ ح ١٥٢، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨١ ب ٢٠ ح ٤.
[٤] الكافي ج ٦ ص ٨١ ح ٥، التهذيب ج ٨ ص ٧٠ ح ١٥٢، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨١ ب ٢٠ ح ١.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٣٢٩ ح ١.
[٦] التهذيب ج ٨ ص ٧١ ح ١٥٤، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨١ ب ٢٠ ح ٥.
[٧] الكافي ج ٦ ص ٨٢ ح ٨، التهذيب ج ٨ ص ٧١ ح ١٥٥، الوسائل ج ١٥ ص ٤١٩ ب ٩ ح ٦، و ما في المصادر «و هو أقرب.».