موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤٣٥ - الثانية- حكم رجوع الشهود عن شهاداتهم بعد إجراء الحدّ
قال اللّه عزّ و جلّ: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ....
قال (عليه السلام): ... و أمّا شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي جائز شهادتها مع الرضا، و إن لم يكن رضا فلا أقلّ من امرأتين تقوم مقامها بدل الرجل للضرورة، لأنّ الرجل لا يمكنه أن تقوم مقامها، فإن كانت وحدها قبل مع يمينها ... [١].
٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ....
فكتب (عليه السلام): لا! إلّا أن يكون رجل و امرأتان ... [٢].
الثانية- حكم رجوع الشهود عن شهاداتهم بعد إجراء الحدّ:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى، فرجم ثمّ رجعوا و قالوا:
قد وهمنا، يلزمون الدية.
و إن قالوا: إنّا تعمّدنا، قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول، و ردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، و يجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، و إن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم، ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة، و يجلدون ثمانين كلّ واحد منهم، ثمّ يقتلهم الإمام.
[١] الاختصاص: ٩١، س ٨.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠١٠.
[٢] الاستبصار: ٣/ ٢٨، ح ٩٠.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٤١.