موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤٢٠ - شرب العصير السفرجل
الثانية- شرب الفقّاع:
(٦٩٤) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الوشّاء قال: كتبت إليه- يعنى الرضا (عليه السلام)- أسأله عن الفقّاع.
قال: فكتب (عليه السلام): حرام، و هو خمر، و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر.
قال: و قال أبو الحسن الأخير (عليه السلام) [١]: لو أنّ الدار، داري لقتلت بايعه، و لجلدت شاربه.
و قال أبو الحسن الأخير (عليه السلام): حدّه حدّ شارب الخمر.
و قال (عليه السلام): هي خميرة استصغرها الناس [٢].
(ه)- الأشربة المباحة
شرب العصير السفرجل:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... خليلان بن هشام قال: كتبت إلى
[١] في التهذيب: أبو الحسن الأوّل (عليه السلام).
[٢] الكافي: ٦/ ٤٢٣، ح ٩. عنه وسائل الشيعة: ٢٥/ ٣٦٥، ح ٣٢١٣٦.
تهذيب الأحكام: ٩/ ١٢٥، ح ٥٤٠.
الاستبصار: ٤/ ٩٥، ح ٣٦٩. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٢٥/ ٣٦٥، ح ٣٢١٣٦.
الرسائل العشر: ٢٦ س ٧، بتفاوت. عنه مستدرك الوسائل: ١٧/ ٧ ح ٢٠٧٩٦، و ١٨/ ١١٧، ح ٢٢٢٣٥، قطعة منه.
قطعة منه في (حدّ شارب الفقّاع و بايعه).