موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤١٩ - الأولى- شرب المسكر
الثانية عشرة- طبخ اللحم بالحصرم و بالعصير العنبيّ:
١- ابن إدريس الحلّيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن عيسى، [قال]: كتبت إليه [أي أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي (عليهما السلام)]: جعلت فداك، عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم، و ربما جعل فيه العصير من العنب، و إنّما هو لحم يطبخ به.
و قد روي عنهم في العصير: إنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، و أنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، ....
فكتب (عليه السلام) بخطّه: لا بأس بذلك [١].
(د)- الأشربة المحرّمة و فيه مسألتان
الأولى- شرب المسكر:
١- العيّاشيّ (رحمه الله): ... محمّد بن عيسى قال: سمعته يقول: كتب إليه إبراهيم ابن عنبسة يعني إلى عليّ بن محمّد (عليهما السلام): ... فكتب (عليه السلام): ... كلّ مسكر حرام [٢].
٢- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... محمّد بن داذويه قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن شارب المسكر. قال: فكتب (عليه السلام): شارب الخمر كافر [٣].
[١] السرائر: ٣/ ٥٨٤، س ١١.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٨٦.
[٢] تفسير العيّاشيّ: ١/ ١٠٥، ح ٣١١.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٠٧.
[٣] الكافي: ٦/ ٤٠٥، ح ٩.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٧٠.