موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤٠٨ - (ج)- ميراث الخنثى
أب و عمّتين، لمن الميراث؟ فكتب (عليه السلام): أهل العصبة و بنوا العمّ هم وارثون [١].
(ب)- ميراث الأزواج
حكم ميراث الزوجة:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عليّ بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد و له ولد من غيرها، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيبا، فأشهد بكلّ شيء له في حياته و صحّته لولده دونها، و أقامت معه بعد ذلك سنين، أ يحلّ له ذلك إذا لم يعلمها و لم يتحلّلها؟ ....
فكتب (عليه السلام): حقّها واجب، فينبغي أن يتحلّلها [٢].
(ج)- ميراث الخنثى
١- الشيخ المفيد (رحمه الله): ... موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى، سأله ببغداد في دار الفطن قال: قال موسى: كتب إليّ يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل، أو تسع، فدخلت على أخي (عليه السلام) ... قال (عليه السلام): و ما هي؟
قلت: كتب إليّ: ... و أخبرني عن الخنثى و قول عليّ (عليه السلام) فيها: تورث الخنثى من المبال. من ينظر إذا بال؟ و شهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنّه
[١] الاستبصار: ٤/ ١٧٠، ح ٦٤٣.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٠٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٦ ح ٦٦٧.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٤٧.