موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤٠٤ - (ج)- حكم عتق العبد عند موته
(ب)- حكم من عليه عتق رقبة، فأعتق مملوكا هرب منه
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): روي عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): كان عليّ عتق رقبة، فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو، يجزيني عتقه؟
فكتب (عليه السلام): نعم! [١].
(ج)- حكم عتق العبد عند موته
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت، فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرّا؛ فهل لمولاه في ذلك أجر؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات و هو مملوك؟
فكتب (عليه السلام) إليه: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، و هذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له [٢].
تهذيب الأحكام: ٨/ ٢٤٧، ح ٨٩٠.
من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٨٦، ح ٣١٤.
عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة: ٢٣/ ٨٣، ح ٢٩١٥٧.
[١] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٨٥، ح ٣١٣.
يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٨٣٨.
[٢] الكافي: ٦/ ١٩٥، ح ٨.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٤٠.