موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٨٩ - (أ)- حكم إكراء الأرض بالطعام
الفصل الرابع عشر: الإجارة و فيه أربعة موضوعات
(أ)- حكم إكراء الأرض بالطعام
(٦٨٣) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عليّ بن مهزيار [١] قال: قلت له: جعلت فداك، إنّ في يدي أرضا، و المعاملين قبلنا من الأكرة [٢]. و السلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب [٣] طعاما، معلوما، أ فيجوز ذلك؟
قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب.
قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره، فيجوز أن آخذ منهم دراهم، ثمّ آخذ الطعام؟
قال: فقال: و ما تغني إذا كنت تأخذ الطعام؟
قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شيئك و شيء إلّا هذا.
[١] تأتي ترجمته في ج ٣، رقم ٩٢٧.
[٢] الأكّار كشدّاد: الحرّاث، جمع أكرة. أقرب الموارد: ١/ ١٤ (أكرة).
[٣] الجريب من الأرض و الطعام مقدار معلوم، إنّه ثلاثة آلاف و تسعمائة ذراع.
و قيل: إنّه عشرة آلاف ذراع. أقرب الموارد: ١/ ١١٢ (جرب).