موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٨٥ - (س)- حكم وصيّة أهل الكتاب
فكتب (عليه السلام): إن كان له ولد، ينفذون كلّ شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ أو غيره [١].
(م)- أخذ الشهود على الوصيّة
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... يحيى بن يسار القنبريّ قال: أوصى أبو الحسن (عليه السلام) إلى ابنه الحسن ... و أشهدني على ذلك و جماعة من الموالي [٢].
(ن)- حكم شهادة المرأة على الوصيّة
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، و في الورثة من يصدّقها، و فيهم من يتّهمها.
فكتب (عليه السلام): لا! إلّا أن يكون رجل و امرأتان، و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها [٣].
(س)- حكم وصيّة أهل الكتاب
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... إبراهيم بن محمّد قال: كتب أحمد بن هلال إلى
[١] من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٤٦، ح ٥٠٧.
يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٨١٢.
[٢] الكافي: ١/ ٣٢٥، ح ١.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٥٧٤.
[٣] الاستبصار: ٣/ ٢٨، ح ٩٠.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٤١.