موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٧٠ - السادسة- بيع الوقف لأداء الدين
ابن إبراهيم في سنة ثلاث و ثلاثين و مائتين، يسأله عن رجل مات و خلّف امرأة و بنين و بنات، و خلّف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين، هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام، و هم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك جعلني اللّه فداك؟ فكتب (عليه السلام): لا يبيعونه إلى ميقات شرطه، إلّا أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو جائز لهم [١].
السادسة- بيع الوقف لأداء الدين:
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): روى محمّد بن عيسى العبيديّ قال: كتب أحمد ابن حمزة إلى أبي الحسن (عليه السلام): مدبّر وقف ثمّ مات صاحبه، و عليه دين لا يفي بماله.
فكتب (عليه السلام): يباع وقفه في الدين [٢].
٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عن أبي طاهر بن حمزة، أنّه كتب إليه: مدين أوقف ثمّ مات صاحبه، و عليه دين لا يفي ماله إذا وقف.
فكتب (عليه السلام): يباع وقفه في الدين [٣].
[١] من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٨١، ح ٦٣٤.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٦٣.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٧٧، ح ٦٢٤.
يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٨٣١.
[٣] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٣٨، ح ٥٧٦.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٢١.