موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٦١ - الثانية- حكم التوصّل إلى الطلاق بطلب المهر
(ط)- المهر و فيه مسألتان
الأولى- تعيين المهر عاجلا و آجلا:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عبد العظيم بن عبد اللّه قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يخطب بهذه الخطبة: ... إنّ فلان بن فلان ممّن قد عرفتم منصبه في الحسب، ... أتاكم خاطبا فتاتكم فلانة بنت فلان، و قد بذل لها من الصداق كذا و كذا، العاجل منه كذا، و الاجل منه كذا، فشفّعوا شافعنا، و أنكحوا خاطبنا، ... [١].
الثانية- حكم التوصّل إلى الطلاق بطلب المهر:
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): ... الحسن بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه، ثمّ زهد فيه بعد ذلك، و أحبّ أن يفرّق بينه و بين ابنته، و أبى الختن ذلك، و لم يجب إلى طلاق، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق، و مذهب الأب التخلّص منه، فلمّا أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق.
فكتب (عليه السلام): إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلّص، و إن كان غيره فلا يتعرّض لذلك [٢].
[١] الكافي: ٥/ ٣٧ ح ٦.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٦٧٤.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٢٧٤، ح ١٣٠١.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٦٨.