موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٧٦ - (ى)- حكم من مات بعرفات أو منى
الثالثة- حكم طواف النساء في العمرة المبتولة:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... محمّد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازيّ إلى الرجل (عليه السلام) يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء، و العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ؟
فكتب (عليه السلام): أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و أمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء [١].
(ط)- النفر
حكم النفر من مكّة:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... أيّوب بن نوح قال: كتبت إليه: إنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا، فقال بعضهم: إنّ النفر يوم الأخير بعد الزوال ....
فكتب (عليه السلام): أ ما علمت أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، صلّى الظهر و العصر بمكّة، و لا يكون ذلك إلّا و قد نفر قبل الزوال [٢].
(ى)- حكم من مات بعرفات أو منى
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عليّ بن سليمان قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)
[١] الكافي: ٤/ ٥٣٨، ح ٩.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٠٤.
[٢] الكافي: ٤/ ٥٢١، ح ٨.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٤٧.