موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٧٣ - الثانية- كفّارة التظليل
(و)- كفّارات الإحرام و فيه ثلاث مسائل
الأولى- كفّارة حمل لحم الصيد للمحرم:
(٦٥٥) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن عليّ بن مهزيار [١] قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده، هل يجوز أن يكون معه و لا يأكله، و يدخله مكّة و هو محرم، فإذا أحلّ أكله؟
فقال (عليه السلام): نعم! إذا لم يكن صاده [٢].
الثانية- كفّارة التظليل:
(٦٥٦) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي عليّ بن راشد [٣] قال: سألته عن محرم ظلّل في عمرته.
قال (عليه السلام): يجب عليه دم. قال: و إن خرج إلى مكّة و ظلّل وجب عليه أيضا دم لعمرته و دم لحجّته [٤].
(٦٥٧) ٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد
[١] تأتي ترجمته في ج ٣، رقم ٩٢٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ٥/ ٣٨٥، ح ١٣٤٥. عنه وسائل الشيعة: ١٣/ ٧٤، ح ١٧٢٦٥.
[٣] تقدّمت ترجمته في رقم ٦٥٠.
[٤] الكافي: ٤/ ٣٥ ح ١٤. عنه وسائل الشيعة: ١٣/ ١٥٧، ح ١٧٤٧١ و الوافي: ١٢/ ٦٠٧، ح ١٢٧١٢.