موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٧٠ - الأولى- حكم من مات في الطريق و أوصى بحجّة
[اللّه عزّ و جلّ] على ذي اليسار الحجّ ... لما ملّكه من استطاعة ذلك، و لم يوجب على الفقير ... و الحجّ؛ قوله: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... [١].
الثانية- حكم حجّ السكران:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... أبي عليّ بن راشد قال: كتبت إليه، أسأله عن رجل محرم سكر و شهد المناسك و هو سكران، أ يتمّ حجّه على سكره؟
فكتب (عليه السلام): لا يتمّ حجّه [٢].
(ج)- النيابة في الحجّ و فيه ثلاث مسائل
الأولى- حكم من مات في الطريق و أوصى بحجّة:
(٦٥٣) ١- ابن إدريس الحلّيّ (رحمه الله): أحمد بن محمّد قال: حدّثني عدّة من أصحابنا قال: قلنا لأبي الحسن (عليه السلام) في السنة الثانية من موت أبي جعفر (عليه السلام): إنّ رجلا مات في الطريق و أوصى بحجّة و ما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا و قال بعضهم: يحجّ عنه من الوقت، فهو أوفر للشيء أن يبقي عليه.
[١] تحف العقول: ٤٥٨، س ٥.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠١٩.
[٢] تهذيب الأحكام: ٥/ ٢٩٦، ح ١٠٠٢.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٦٤.