موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٦١ - السادسة- حكم إيصال زكاة الفطرة إلى الإمام
الخامسة- حكم اخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب فيه الفطرة:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... سليمان بن حفص المروزيّ قال: سمعته يقول: ... [في الفطرة] و الصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم [١].
السادسة- حكم إيصال زكاة الفطرة إلى الإمام (عليه السلام) و تبديلها بالورق:
(٦٥١) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن يعقوب، عن أبي العبّاس الكوفي، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد [٢] قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال (عليه السلام): للإمام.
قال: فقلت له: أ فأخبر أصحابي؟
قال (عليه السلام): نعم! من أردت أن تطهّره منهم.
و قال: لا بأس بأن يعطى و يحمل ثمن ذلك ورقا [٣].
[١] تهذيب الأحكام: ٤/ ٨٧، ح ٢٥٦.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٦٥٠.
[٢] هو الحسن بن راشد مولى لآل المهلب، المكنّى بأبي عليّ، عدّه الشيخ في أصحاب الجواد و الهادي ٨، رجال الطوسيّ: ٤٠٠ ر ٨، و ٤١٣ ر ١٠، و كان وكيلا من ناحية أبي الحسن الهادي (عليه السلام) في سنة ٢٣٢.
رجال الكشّيّ: ٥١٣ رقم ٩٩١، و راجع معجم رجال الحديث: ٢١/ ٢٤٩ رقم ١٤٥٦١.
قاموس الرجال: ١٠/ ١٣٦. الموسوعة الرجاليّة: ١/ ٤٣٢.
فعلى هذا فالظاهر أنّ مرجع الضمير في «سألته» هو الجواد أو الهادي (عليهما السلام).
[٣] تهذيب الأحكام: ٤/ ٩١، ح ٢٦٤.
الكافي: ٤/ ١٧٤، ح ٢٣. عنه وسائل الشيعة: ٩/ ٣٤٦، ح ١٢١٩١، و الوافي: ١٠/ ٢٦٣، ح ٩٥٥٦.