موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٥٤ - الأولى- حكم إعطاء الزكاة للأقارب
(٦٤٥) ٢- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن أبي عبد اللّه، عن سهل ابن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسن [١] (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته و هم يتولّونك؟
فقال: نعم! [٢].
٣- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عمران بن إسماعيل بن عمران القمّيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): إنّ لي ولدا رجالا و نساء، أ فيجوز لي أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟
فكتب (عليه السلام): إنّ ذلك جائز لكم [٣].
(٦٤٦) ٤- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): أحمد بن إدريس و غيره، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن جزك قال:
[١] هو مردّد بين الرضا و الهادي (عليهما السلام) حيث أنّ عليّ بن مهزيار كان من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي، و روى عنهم (عليهم السلام) و لم نجد دليلا على التعيين.
و أمّا في الاستبصار: ٢/ ٣٥، ح ١٠٥، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) فليس بصحيح، لعدم كونه [عليّ بن مهزيار] من أصحاب الكاظم (عليه السلام) و لم نجد رواية عنه عنه (عليه السلام).
نعم! عدّه ابن شهرآشوب من خواصّ أصحاب الكاظم (عليه السلام) و ردّه السيّد الخوئي (قدس سره) بأنّ الحسن بن سعيد أوصل عليّ بن مهزيار إلى الرضا (عليه السلام) حتّى جرت الخدمة على يديه فكيف يمكن أن يكون من خواصّ الكاظم (عليه السلام) بل هو من خواصّ الرضا (عليه السلام)، فكأنّ الأمر اشتبه على ابن شهرآشوب، معجم رجال الحديث: ١٢/ ١٩٨.
[٢] الكافي: ٣/ ٥٥ ح ٨. عنه الوافي: ١٠/ ١٨١، ح ٩٣٩٣.
تهذيب الأحكام: ٤/ ٥٤، ح ١٤٥.
الاستبصار: ٢/ ٣٥، ح ١٠٥، و فيه: عن أبي الحسن الأوّل. عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة: ٩/ ٢٤٦، ح ١١٩٤٠.
[٣] الكافي: ٣/ ٥٥ ح ٩.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٤٩.