موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٤٧ - الثالثة- حكم من نذر أن يصوم يوما فوقع على أهله في ذلك اليوم
الثانية- حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر .... فكتب (عليه السلام) إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، و تصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّه تعالى [١].
الثالثة- حكم من نذر أن يصوم يوما فوقع على أهله في ذلك اليوم:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه- يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام)- يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما للّه، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟
فأجابه (عليه السلام): يصوم يوما بدل يوم، و تحرير رقبة [٢].
٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عن القاسم الصيقل إنّه كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما للّه، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟
فأجابه (عليه السلام): يصوم يوما بدل يوم، و تحرير رقبة مؤمنة [٣].
[١] تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٣٤، ح ٦٨٦.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٥٥.
[٢] تهذيب الأحكام: ٤/ ٣٣٠، ح ١٠٢٩
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٧١.
[٣] الاستبصار: ٢/ ١٢٥، ح ٤٠٦. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٥٤.