موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٣٦ - الثامنة- حكم من قطع الركعتين الأخيرتين من صلاة جعفر
السابعة- الصلاة لقضاء الحاجة:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): روى يعقوب بن يزيد الكاتب الأنباريّ، عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: إذا كانت لك حاجة مهمّة، فصم يوم الأربعاء، ...
و تصلّي أربع ركعات تقرأ في الأولى «الحمد»، و «يس»، و في الثانية «الحمد» و «حم الدخان»، و في الثالثة «الحمد»، إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ، و في الرابعة «الحمد»، و تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، و إن لم تحسنها فاقرأ «الحمد» و نسبة الربّ تعالى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ... [١].
الثامنة- حكم من قطع الركعتين الأخيرتين من صلاة جعفر (عليه السلام) لحاجة:
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): روي عن عليّ بن الريّان، أنّه قال: كتبت إلى الماضي الأخير (عليه السلام): أسأله عن رجل صلّى من صلاة جعفر (عليه السلام) ركعتين، ثمّ تعجّله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك لحادث يحدث، أ يجوز له أن يتمّها إذا فرغ من حاجته و إن قام عن مجلسه؟ أم لا يحتسب بذلك إلّا أن يستأنف الصلاة، و يصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام واحد؟
فكتب (عليه السلام): بلى! إن قطعه عن ذلك أمر لا بدّ له منه فليقطع، ثمّ ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء اللّه [٢].
[١] مصباح المتهجّد: ٣٤ س ١٢.
يأتي الحديث بتمامه في رقم ٧١٨.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ١/ ٣٤٩، ح ١٥٤١.
يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٩١٢.