موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢١٤ - الثالثة- حكم الصلاة في بطون الأودية
الثانية- حكم الصلاة في البيداء و قارعة الطريق:
(٦١٦) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، و غيره، عن محمّد ابن أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن أبي الحسن الأخير (عليه السلام) قال: قلت له:
تحضر الصلاة و الرجل بالبيداء، فقال (عليه السلام): يتنحّى عن الجواد يمنة و يسرة و يصلّي [١].
(٦١٧) ٢- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و سأل عليّ بن مهزيار أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يصير فى البيداء [٢]، فتدركه صلاة فريضة، فلا يخرج من البيداء حتّى يخرج وقتها، كيف يصنع بالصلاة و قد نهي أن يصلّي بالبيداء؟
فقال (عليه السلام): يصلّي فيها و يتجنّب قارعة الطريق [٣].
الثالثة- حكم الصلاة في بطون الأودية:
(٦١٨) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفريّ قال: كنت مع أبي الحسن (عليه السلام) في السفينة في دجلة
[١] الكافي: ٣/ ٣٨٩، ح ٩. عنه و عن التهذيب و الفقيه، الوافي: ٧/ ٤٦٨، ح ٦٣٦٩.
تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٧٥، ح ١٥٥٩. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ٥/ ١٥٦، ح ٦٢٠١.
من لا يحضره الفقيه: ١/ ١٥٨، ح ٧٣٥. عنه وسائل الشيعة: ٥/ ١٥٦، ح ٦٢٠٥.
[٢] البيداء: أرض مخصوصة بين مكّة و المدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكّة، كأنّها من الإبادة و هي الإهلاك. و في الحديث (نهى عن الصلاة في البيداء) و علّل بأنّها من الأماكن المغضوب عليها. مجمع البحرين: ٣/ ١٨ (بيد).
[٣] من لا يحضره الفقيه: ١/ ١٥٧، ح ٧٣٤. عنه وسائل الشيعة: ٥/ ١٥٦، ح ٦٢٠٣، و الوافي:
٧/ ٤٦٧، ح ٦٣٦٨.