مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٦٩ - تذنيب
و منها: ما رواه الشيخ (ره) أيضاً في التهذيب، قبل باب حكم الحيض، و الاستحاضة متصلًا به، عن الحلبي قال
سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان؟ قال: عليه أن يقضي الصلاة، و الصيام.
و منها: ما رواه الشيخ (ره) أيضاً في زيادات التهذيب، في باب التيمم و أحكامه، عن الحسن الصيقل، قال
قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل تيمم ثمّ قام يصلي، فمرّ به نهر و قد صلّى ركعة؟ قال: فليغتسل، و ليستقبل الصلاة.
و منها: ما رواه في الزيادات أيضاً قبل باب تلقين المحتضرين متصلًا به، عن علي بن مهزيار، أنّ الإمام (عليه السلام) كما هو الظاهر، أجاب مسألة سليمان بن رشيد بجواب قرأه بخطه، و في أثناء ذلك الجواب
و إذا كان [١] جنباً أو صلّى على غير وضوء، فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء اللّٰه تعالى.
و أمّا وجوب الغسل للطواف، و مسّ خط المصحف، فسيجيء بيانه إن شاء اللّٰه تعالى، في شرح كتاب الحج و مبحث الجنابة، و لنتكلم الآن، في وجوب التيمم
[١] في نسخة «ألف» و ب: إن كان.