مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٢ - تذنيب
وجوبه على المحدثين فقط مع كونه إجماعياً كما نقل يدلّ عليه أيضاً روايات:
منها: الروايات الكثيرة المتظافرة التي كادت أن تبلغ حدّ التواتر بالمعنى الدالة جميعاً، على حصر ناقض الوضوء في الأحداث، من جملتها:
ما رواه الشيخ (ره) في التهذيب، في أوائل باب الأحداث، بطريق صحيح على الظاهر، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
لا ينقض الوضوء، إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم.
// (١١) و ما رواه أيضاً في هذا الباب، بطريق صحيح على الظاهر، عن إسحاق بن عبد اللّٰه الأشعري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
لا ينقض الوضوء، إلّا حدث، و النوم حدث.
و ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
ليس ينقض الوضوء، إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم اللّٰه بهما عليك [١].
إلى غير ذلك.
و منها: ما رواه الشيخ (ره) في التهذيب، في أواسط باب التيمم و أحكامه، بطريق صحيح، عن حماد بن عثمان قال
سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل، لا يجد الماء، أ يتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء.
[١] و في المصدر: أنعم الله عليك بهما.