مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٨٠ - و يجزي ذو الجهات الثلاث
إذا كانت له ثلاثة [١] قرون، فإنّه يجزي عن ثلاثة أحجار، عند بعض أصحابنا، و الأحوط اعتبار التعدّد [٢]، لظاهر الأخبار.
و المحقق (ره) في المعتبر، و الشرائع، رجّح عدم الإجزاء. و المفيد [٥]، و ابن البراج، و العلّامة في جملة من كتبه، رجّحوا الإجزاء، و هو الأقوى.
لنا: حسنة ابن المغيرة، و موثقة ابن يعقوب منضمتين [٧] إلى الأصل.
حجّة القول بعدم الإجزاء: الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار، و الحجر الواحد لا يسمّى ثلاثة أحجار، و استصحاب حكم النجاسة حتّى يعلم لها مطهّر شرعاً، و بدون المسح بثلاثة أحجار لم يعلم المطهّر شرعاً.
و حسنة ابن المغيرة، و موثقة ابن يعقوب لا يخرجان عن الأصل، لعدم صحّة سندهما [٨]، خصوصاً مع معارضتهما بالروايات الآخر الواردة بالمسح بثلاثة أحجار، و أصل البراءة بعد ثبوت حكم النجاسة، و وجوب إزالتها لا يبقى بحاله.
[١] في نسخة «ألف و ب»: ثلاث.
[٢] في نسخة «ألف و ب»: العدد.
[٥] في نسخة «ب»: و الجنيد.
[٧] في نسخة «ألف و ب»: متضمنتين.
[٨] في نسخة ألف و ب: مستندهما.