مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٢٦ - الثانية الأقوى تداخل الأغسال الواجبة و كذا المندوبة إذا كان معها واجب
أيضاً، فلا تظنّ الإطباق في جميع الشقوق.
و الحاصل: أنّ هذه الأحداث حالها كحال الأحداث الأصاغر بعينها في هذا الحكم عند الأصحاب، فما أوردوه فيها، جار هيهنا أيضاً.
و أمّا المقام الثاني: أي تداخل الواجبة مع المستحبة: فلنذكر أولًا: ما هو الظاهر عندنا، ثمّ نورد ما هو مذهب الأصحاب (ره) فنقول:
الظاهر فيه: التداخل مطلقا، سواء نوى الجميع أم البعض، أو لم ينو شيئاً منها، و سواء كان البعض واجباً أم [١] ندباً، لصدق الامتثال، و لإطلاق روايتي زرارة، و مرسلة جميل السابقة.
و يؤيّده أيضاً: ما رواه الفقيه، في كتاب الصوم، في باب ما يجب على من أفطر، أو جامع في شهر رمضان، قال
و روى في خبر آخر، أنّ من جامع في أول شهر رمضان، ثمّ نسي الغسل حتّى خرج شهر رمضان، إنّ عليه أن يغتسل، و يقضي صلاته، و صومه، إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فإنّه يقضي صلاته، و صيامه إلى ذلك اليوم، و لا يقضي ما بعد ذلك.
و أمّا ما يتوهم معارضاً، فسنذكره في ضمن نقل مذهب الأصحاب مع جوابه.
و أمّا الأصحاب [٥]، فقد ذهب الشيخ (ره) إلى الإجزاء عن الجميع، إذا نوى
[١] في نسخة «ألف و ب»: أو.
[٥] لم ترد في نسخة «ب».