مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٨٧ - و المذي عن شهوة عند ابن جنيد
من أصحابنا، عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
ليس في المذي من الشهوة، و لا من الإنعاظ، و لا من القبلة، و لا من مسّ الفرج، و لا من المضاجعة وضوء، و لا يغسل منه الثوب، و لا الجسد.
و ما رواه الكافي أيضاً، في باب المذي، في الحسن، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
إن سال من ذكرك شيء من مذي، أو وذي، و أنت في الصلاة فلا تغسله، و لا تقطع الصلاة، و لا تنقض له الوضوء، و إن بلغ عقيبك، فإنّما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شيء يخرج منك بعد الوضوء، فإنّه من الحبائل، أو من البواسير، فليس بشيء، فلا تغسله من ثوبك، إلّا أن تقذره.
و ما رواه أيضاً في الباب المذكور، في الحسن، عن بريد بن معاوية قال
سألت أحدهما (عليهما السلام) عن الوذي؟ فقال: لا ينقض الوضوء، و لا يغسل منه ثوب، و لا جسد، إنّما هو بمنزلة المخاطة، و البصاق [٣].
و ما رواه أيضاً، في الحسن، عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المذي، يسيل حتّى يصيب الفخذ؟ قال: لا يقطع صلاته، و لا يغسله من فخذه، إنّه لم يخرج من مخرج المني، إنّما هو بمنزلة النخامة.
و ما رواه التهذيب، في الباب المتقدم، في الموثق، عن إسحاق بن عمّار، عن
[٣] في الكافي: البزاق «بدل» البصاق.