مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٧٦ - و منها النوم الغالب على الحاستين
يحدث، فليس عليه وضوء، و لا إعادة [١].
و فيه: أيضاً الطعن في السند، لأنّ في طريقه محمد بن الفضل [٢]، و هو مشترك، و الحمل على التقية.
و اعلم أنّ الشيخ (ره) أوّل الخبرين السابقين عليه بأنّ معناهما: أنّ النوم إذا لم يغلب على العقل، و يكون الإنسان معه متماسكاً ضابطاً لما يكون منه، لم يكن ناقضاً، فأورد [٤] هذا الخبر الأخير، للدلالة على صحة تأويله.
و أنت خبير بأنّه (ره) إن كان معتقده [أنّ [٥]] النوم ناقض في نفسه، و ليس نقضه باعتبار احتمال وقوع الحدث فيه، لكن بشرط أن يذهب العقل، و السمع كما يدلّ عليه ظاهر الروايات المتقدمة.
و الظاهر: أنّه المشهور أيضاً ففي تأييد هذه الرواية لمطلبه نظر، إذ ظاهرها [٦] أنّ نقض النوم باعتبار احتمال الحدث لا باعتباره في نفسه حتّى إذا استيقن أنّه لم يحدث لم يكن ناقضاً و إن اعتقد عدم نقضه [في نفسه [٧]]، بل باعتبار احتمال الحدث، فدلالتها حينئذٍ على مدعاه ظاهرة، لكنّه خلاف ظاهر الروايات المتقدمة [٨]، و خلاف ظاهر المشهور، و لذا لم نذكر هذه الرواية في طي أدلة
[١] في التهذيب: «فقال: إن» بدل «فقال: إذا»
[٢] في نسخة «ألف»: الفضيل.
[٤] في نسخة «ألف و ب»: و أورد.
[٥] أثبتنا الزيادة من «ألف و ب».
[٦] في نسخة «ب»: ظاهر.
[٧] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ألف».
[٨] في نسخة «ألف و ب»: الظاهرة.