مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٥٦ - منها البول و الغائط و الريح
تجد ريحها.
و رواه في الزيادات أيضاً بأدنى تغيير.
و منه: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الحسن، عن زكريا بن آدم قال
سألت الرضا (عليه السلام) عن الناسور [٣]؟ قال: إنّما ينقض الوضوء ثلاث: البول، و الغائط، و الريح.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب ما ينقض الوضوء.
وجه الاستدلال: أنّه حكم بالنقض على الغائط، و البول، فالخارج من غير الموضع الطبيعي، يجب أن يكون ناقضاً إذا صدق عليه، سواء خرج من تحت المعدة أو فوقها، و سواء اعتيد أم لا، لإطلاق اللفظ.
و الجواب: أنّ نفس الغائط و البول، ليس بناقض حتّى يكون كل ما يصدقان عليه ناقضاً، و هذا [٦] ظاهر، فالروايتان، إمّا أن يقال: بظهورهما في الخروج من الموضع الطبيعي، كما يقال بظهور حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ في الأكل، أو [ب]- إجماله. و على التقديرين: لا دلالة كما عرفت، و القول بظهورها في الخروج مطلقا بعيد.
و أمّا الشيخ (ره) فقد قال في المبسوط
و الغائط، و البول إذا خرجا من غير السبيلين، من جرح أو غيره، فإن خرجا من موضع في البدن دون المعدة، نقض
[٣] الناسور بالسين و الصاد: عرق في باطنه فساد فكلما برء أعلاه، رجع فاسداً.
[٦] في نسخة «ألف و ب»: و هو.