مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢١١ - يومي العيدين
الغسل مرتين، لو سلّم ظهور الرواية في أنّها [١] الليلة.
[ليلة الفطر]
و ليلة الفطر يدلّ عليه: ما رواه في التهذيب، في باب الأغسال، عن الحسن بن راشد، قال
قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): فما ينبغي لنا أن نعمل في ليلة الفطر [٢]؟ قال، فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل، فإذا صليت الثلاث ركعات، فارفع يديك، و قل: تمام الحديث.
[يومي العيدين]
و يومي العيدين استحباب الغسل فيهما مذهب العلماء كافة، كما ذكر، و حكى الوجوب عن الظاهرية.
و يدلُّ عليه: الروايات السابقة، و رواية الحلبي، و علي بن يقطين المتقدمة في غسل الجمعة.
و ما رواه في التهذيب أيضاً، في باب الأغسال، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
الغسل من الجنابة، و يوم الجمعة، و يوم الفطر، و يوم الأضحى، و يوم عرفة عند زوال الشمس، و من غسّل ميتاً، و حين يحرم، و [عند [٣]] دخول مكة و المدينة، و دخول الكعبة، و غسل الزيارة، و الثلاث الليالي من شهر
[١] في نسخة «ألف»: أنّهما.
[٢] في المصدر: نعمل فيها قال.
[٣] هكذا في المصدر.